الوقائع المصرية فى 9 أغسطس سنة 1972 - العدد 182

محافظة البحيرة
قرار رقم 361 لسنة 1972
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 660 لسنة 1969 بتطبيق قانون
النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على مدينة كفر الدوار وباستمرار
العمل بتطبيق القانون المذكور على مدينة كفر الدوار وباعتبار القرار
رقم 361 لسنة 1972 امتداد للقرار رقم 660 لسنة 1969

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى؛
وعلى قرار مجلس المحافظة رقم 72 لسنة 1969 فى 21/ 9/ 1969 بالموافقة بالإجماع على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على مدينة كفر الدوار؛
وعلى قرارنا رقم 660 لسنة 1969 بتطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة العامة على مدينة كفر الدوار؛
وعلى مذكرة مجلس مدينة كفر الدوار المؤرخة 7/ 6/ 1972 فى شأن استمرار العمل بتطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة العامة على مدينة كفر الدوار؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة الأولى من القرار السابق ويستمر العمل بتطبيق القانون 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة العامة على مدينة كفر الدوار.
مادة 2 - يعتبر هذا القرار امتدادا للقرار رقم 660 لسنة 1969
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 2 جمادى الأولى سنة 1392 (13 يونيه سنة 1972)