الوقائع المصرية فى 8 أغسطس سنة 1972 - العدد 181

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 117 لسنة 1972
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين ببعض الشركات والمنشآت بمحافظة
القليوبية

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 80 لسنة 1972 بشأن ندب رئيس الهيئة العامة للتأمين والعلاج الطبى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى جانب عمله؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شرق ووسط الدلتا بشأن بيان الشركات التى طلبت تطبيق التأمين الصحى عليه بالمحافظة المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالشركات والمنشآت المبينة بالكشف المرفق بمحافظة القليوبية اعتبارا من 1/ 5/ 1972
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 ربيع الأول سنة 1392 (6 مايو سنة 1972)