الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
11 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا الاستثمار، والقوى العاملة والهجرة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام هذه اللائحة بأية مزايا أفضل مقررة للعمال بموجب عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1431 هـ
(الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف