الوقائع المصرية فى 19 نوفمبر سنة 1972 - العدد 264

وزارة الصحة
قرار رقم 375 لسنة 1972
بإضافة مادة إلى القرار الصادر فى 20 فبراير
سنة 1955 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالمعامل التى
يجب توافرها طبقا للقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص
بمزاولة مهنة الكيمياء والبكتريولوجيا وتنظيم معامل التشخيص
الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات
الحيوية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء والبكتريولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 20 فبراير سنة 1955 فى شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالمعامل التى يجب توافرها طبقا للقانون رقم 367 لسنة 1954 السالف الذكر؛
وعلى مذكرة المراقبة العامة لشئون العلاج الحر المؤرخة 12/ 1/ 1972؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى القرار الوزارى الصادر فى 20 فبراير سنة 1955 المشار إليه مادة جديدة برقم "1 مكرر" نصها كالآتى:
ويجوز بالنسبة لمعامل التحاليل الطبية، عدم التقيد بتفاصيل الاشتراطات الواردة بهذا القرار، وذلك فى حالة الضرورة القصوى التى تقدرها لجنة المعاينة، وبعد التحقق من صلاحية المعمل لأداء الغرض المطلوب.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22 رمضان سنة 1392 (29 أكتوبر سنة 1972)