الوقائع المصرية فى 7 ديسمبر سنة 1972 - العدد 280

وزارة الاسكان والتشييد
قرار رقم 53 لسنة 1972
بتعديل البندين 49 و50 من جدول محال القسم الثانى الملحق
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والتشييد
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبندين 49 و50 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان:
"(49) محال تشغيل المنتجات النسيجية ومحال رفى المنسوجات والسجاد ومحال التنجيد البلدى وذلك إذا كان يعمل بالمحل خمسة عمال فأكثر أو كان يستعمل مكنة واحدة أو أكثر تدار بمحرك كهربائى قوته 1/ 8 ح من مكانات التشغيل أو يستعمل ثلاث مكنات أو أكثر يدوية أو بمحركات قوة كل منها 1/ 16 ح".
"(50) محال التنجيد الأفرنجى ومحال تنجيد السيارات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 ذى الحجة سنة 1391 (23 يناير سنة 1972)