الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 183 هـ
الأحد 23 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2767 لسنة 2010

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة (نائبًا للرئيس).
2 - الأستاذ الدكتور/ حسن أبو العينين، رئيس مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة.
3 - الأستاذ الدكتور/ منجى عبد القادر منجى، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة القاهرة.
4 - الأستاذ الدكتور/ حمدى السيد، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب - جامعة عين شمس (نقيب الأطباء).
5 - الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد أباظة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسى - استشارى أمراض الكبد بوزارة الصحة.
6 - الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.
7 - الأستاذ الدكتور/ أحمد غالى، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس.
8 - الأستاذ المستشار/ محمد محمود، المستشار القانونى لوزير الصحة.
9 - الأستاذة الدكتورة/ سامية صبرى، أستاذ الرمد بكلية طب القصر العينى.
10 - الأستاذ الدكتور/ إبراهيم مصطفى، استشارى الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس.
11 - الأستاذة الدكتورة/ فرحة الشناوى، الأستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة.
12 - السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
13 - الدكتورة/ زينب محمد صلاح الدين، عضو المكتب الفنى لوزير الصحة (عضوًا ومقررًا للجنة).
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.

(المادة الثانية)

تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا كل خمسة عشر يومًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الثالثة)

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة ومن يتم الاستعانة بهم مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه لكل منهم.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1431 هـ
                (الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف