الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1972 - العدد 99

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 598 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين ببعض الشركات والمنشآت
بمحافظة القليوبية

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شرق ووسط الدلتا بشأن بيان الشركات التى طلبت تطبيق التأمين الصحى عليها بمحافظة القليوبية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالشركات والمنشآت المبينة بالكشف المرفق بمحافظة القليوبية اعتبارا من أول يناير سنة 1972
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 6 ذى القعدة سنة 1391 (23 ديسمبر سنة 1971)