الوقائع المصرية فى 22 يونيه سنة 1972 - العدد 142

وزارة الحربية
قرار رقم 204 لسنة 1972
بإضافة مدرسة إلى البند 25 من الجدول المرفق بالكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955

نائب رئيس الوزراء
ووزير الحربية والإنتاج الحربى

بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 3551 بتاريخ 19/ 4/ 1972 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة مدرسة القبة الثانوية التجارية الخاصة للبنين (مسائى)؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (25) من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:

م أ ب ج د
25 - - 2 - مدرسة القبة الثانوية التجارية الخاصة للبنين (مسائى). -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 8 ربيع الآخر سنة 1392 (21 مايو سنة 1972)