الوقائع المصرية فى 24 ديسمبر سنة 1972 - العدد 294

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار رقم 55 لسنة 1972 "قانونى"
بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس التدريب بقطاع الزراعة
وبإلغاء القرار رقم 17 لسنة 1969 بتشكيل لجنة لشئون
التدريب بقطاع الزراعة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1671 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2420 لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الحكومى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1969 بتشكيل لجنة لشئون التدريب بقطاع الزراعة والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1972 بإصدار لائحة تدريب العاملين بوزارتى الزراعه واستصلاح الأراضى والإصلاح الزراعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1972 بإنشاء مجلس للتدريب لقطاع الزراعة؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة ورئيس مجلس التدريب لقطاع الزراعة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة الداخلية لمجلس التدريب بقطاع الزراعة المرافقة لهذا القرار.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1969 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 9 شوال سنة 1392 (14 نوفمبر سنة 1972)