الوقائع المصرية فى 15 يونيه سنة 1972 - العدد 137

محافظة أسوان
قرار رقم 71 لسنة 1972
بسريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 - بشأن النظافة
العامة - فى القرى التابعة لبعض المجالس القروية بدائرة
المحافظة

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى الكشف الخاص بالمجالس القروية التى وافقت على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه فى القرى التابعة للمجالس القروية بدائرة المحافظة الآتى ذكرها:
(1) مجلس قروى ملوى بحرى.
(2) مجلس قروى العباسية.
(3) مجلس قروى المنشية.
(4) مجلس قروى بنبان قبلى.
(5) مجلس قروى أقليت.
(6) مجلس قروى الرمادى بحرى.
(7) مجلس قروى الكلح غرب.
(8) مجلس قروى بلانة.
(9) مجلس قروى البركة.
(10) مجلس قروى عنيبة.
(11) مجلس قروى كلابشة.
(12) مجلس قروى العرب بالمالكى.
(13) مجلس قروى أبو سنبل.
(14) مجلس قروى الرديسية قبلى.
(15) مجلس قروى الشطب.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 15 ربيع الأول سنة 1392 (29 أبريل سنة 1972)