الوقائع المصرية فى 13 يناير سنة 1971 - العدد 11

وزارة الصحة
قرار رقم 611 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بمصنع نسيج وصباغة عزبة
النخل (جبر الدروى أنطاكى وشركاه) بمحافظة القاهرة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بانشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العامل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب مصنع نسيج وصباغة عزبة النخل المؤرخ 17/ 10/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بالشركة؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بمصنع نسيج وصباغة عزبة النخل (جير الدروى انطاكى وشركاه) بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1970
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 23 شوّال سنة 1390 (21 ديسمبر سنة 1970)