الوقائع المصرية فى 27 يناير سنة 1971 - العدد 23

وزارة الصحة
قرار رقم 4 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات
الاجتماعية ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة النيل
العامة لأوتوبيس غرب الدلتا بمدينة دمنهور

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بانشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب شركة النيل العامة لاتوبيس غرب الدلتا المؤرخ 22/ 8/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرع الشركة بدمنهور؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا بمدينة دمنهور اعتبارا من أول فبراير سنة 1971
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،