الوقائع المصرية فى 27 يناير سنة 1971 - العدد 23

وزارة الصحة
قرار رقم 5 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بشركة أبو الهول لصناعة
وتجارة الغزل والمنسوجات بمحافظة القاهرة والجيزة
والقليوبية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب شركة أبو الهول لصناعة وتجارة الغزل والمنسوجات رقم 1161 بتاريخ 12/ 12/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بشركة أبو الهول لصناعة وتجارة الغزل والمنسوجات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية اعتبارا من أول فبراير سنة 1971
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،