الوقائع المصرية فى 27 يناير سنة 1971 - العدد 23

وزارة الصحة
قرار رقم 9 سنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بمصانع الصلب المتحدة
(حلوان)

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب مصانع الصلب المتحدة "حلوان" المؤرخ 7/ 12/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بمصانع الصلب المتحدة "حلوان" اعتبارا من أول يناير سنة 1971
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،