الوقائع المصرية فى 9 مارس سنة 1971 - العدد 53

وزارة الحربية
قرار رقم 31 لسنة 1971
بإضافة نص إلى البند 20 من الجدول المرفق بالكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (تجنيد)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 13331 بتاريخ 24/ 12/ 1970 بشأن طلب استصدار قرار بتأجيل تجنيد طلاب القسم الثانوى بمدرسة التربية الخاصة؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (20) من الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:

مسلسل أ ب جـ د
20 الجيزة - القسم الثانوى بمدرسة دار التربية الخاصة -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5 ذى الحجة سنة 1390 (أول فبراير سنة 1971)