الوقائع المصرية فى 20 مارس سنة 1971 - العدد 62

وزارة الحربية
قرار رقم 49 لسنة 1971
بإضافة بند إلى الكشف رقم 2 المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى
عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1970 فى شأن التعليم الفنى؛
وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 1456 لسنة 1971؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصه كالآتى:
"ثلاثة وعشرون - طلبة المدارس الفنية (زراعية - صناعية -تجارية) نظام الخمس سنوات، سواء فى ذلك المدارس الحكومية أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 1970/ 1971"
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ذى الحجة سنة 1390 (21 فبراير سنة 1971)