الوقائع المصرية فى 29 مارس سنة 1971 - العدد 70

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم 10 لسنة 1971 "قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى
المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى

بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1969 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من 11 مارس سنة 1969؛
وعلى القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1970 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة أخرى تبدأ من 11 مارس سنة 1970؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة أخرى تبدأ من 11 مارس سنة 1971
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1971،
تحريرا فى 13 المحرم سنة 1391 (10 مارس سنة 1971)