الوقائع المصرية فى 13 مارس سنة 1971 - العدد 56

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار وزارى رقم 9/ م لسنة 1971
بشأن مد العمل بقرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعى رقم 107/ م لسنة 1970
بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الزراعية
لمنتجى البطاطس لمدة أقصاها 3 شهور من تاريخ انتهاء مدة
المجلس الحالى أو لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة تنفيذا
لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الزراعية رقم 51 لسنة 1969

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى

بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1814 لسنة 1969 باعتبار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزيرا مختصا بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة؛
وعلى قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى رقم 125 لسنة 1969 باعتبار المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة جهة ادارية مختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى رقم 107/ م لسنة 1970 بتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البطاطس؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة؛

قـرر:

مادة 1 - يمد العمل بقرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى رقم 107/ م لسنة 1970 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البطاطس لمدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالى، أو لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة تنفيذا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 المشار اليه أيهما أقرب.
مادة 2 - لا يجوز تجديد مدة مجلس الإدارة الحالى بعد انتهائها وفقا لهذا القرار.
مادة 3 - على مجلس الادارة وضع واعتماد النظام الداخلى للجمعية وشهره ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الادارة قبل انقضاء الثلاثة شهور.
مادة 4 - على مجلس الإدارة اعداد واعتماد الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها قبل انتهاء المدة المحددة للمجلس المؤقت.
مادة 5 - بالإضافة الى السلطات المخولة للمجلس المؤقت بالقرار الوزارى رقم 107/ م لسنة 1970 المشار اليه، يتولى السيد المهندس رئيس مجلس الادارة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد والتنسيق بين عمل المديرين فيما يحتاج الأمر اليه عما يخرج عن الاختصاصات المخولة لكل منهما بموجب هذا القرار.
ويمارس كل من المديرين اختصاصاته فى اطار السياسة العامة للجمعية التى يضعها مجلس الادارة.
ولرئيس مجلس الإدارة نيابة عن المجلس متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الاحتفاظ للمديرين بسلطة البت فى المسائل المحددة لها طبقا لهذا القرار.
مادة 6 - يحدد اختصاص كل من السيدين/ محمود الشافعى أبو وافيه والمهندس محمد فخرى مهنا، المديرين العامين للجمعية على النحو الآتى:
( أ ) السيد/ محمود الشافعى أبو وافيه:
(1) الاشتراك مع وزارة الزراعة والمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة فى وضع سياسة توزيع تقاوى البطاطس المستوردة.
(2) توزيع التقاوى المحسنة التى تخزنها الجمعية بمخازن التبريد لتوزيعها فى العروة الصيفية.
(3) تسويق البطاطس الخاصة بالتصدير وبالتجارى حسب النظام الذى يوضع لذلك ويعتمد من مجلس الإدارة.
(4) الارتباطات الخاصة بالتصدير - مع وجوب عرضها على مجلس الإدارة وأخذ موافقته عليها كل حالة على حدة.
(ب) السيد المهندس محمد فخرى مهنا:
(1) المسائل الإدارية والمالية والزراعة.
(2) تخزين التقاوى المملوكة للجمعية أو للأعضاء.
(3) الإنشاءات الجديدة.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه،
تحريرا فى 30 ذى القعدة سنة 1390 (27 يناير سنة 1971)