الوقائع المصرية فى 15 مارس سنة 1971 - العدد 58

وزارة الصحة
قرار رقم 72 لسنة 1971
بشأن إخضاع مادة للجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها - وبإلغاء القرار رقم 226 لسنة 1967
والفقرة (ب) من المادة (1) من القرار رقم 6 لسنة 1971

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 226 لسنة 1967؛
وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1971؛
وعلى ما قررته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 2/ 3/ 1971؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 مادة الجلوتثميد وتركيبها الكيماوى 2 - انيل - 2 فنيل جلوتثميد وأملاحها ومستحضراتها مثل الدوريدين.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 226 لسنة 1967 والفقرة (ب) من المادة (1) من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1971
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5 المحرّم سنة 1391 (2 مارس سنة 1971)