الوقائع المصرية فى 16 يناير سنة 1971 - العدد 13

وزارة العدل
قرار رقم 1211 لسنة 1970
باعتبار عمل رئيس قسم البحوث الفنية والقانونية بمصلحة
الهجرة والجوازات والجنسية من الأعمال الفنية المشار اليها
فى البند خامسا من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61
لسنة 1968

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968؛
وعلى كتابى نقابة المحامين رقمى 5544، 5676 المؤرخين فى 16/ 6/ 1970، 27/ 6/ 1970 والمتضمنين موافقة مجلس نقابة المحامين على اعتبار عمل رئيس قسم البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من الأعمال الفنية المشار اليها فى البند خامسا من المادة 51 من قانون المحاماة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتبر عمل رئيس قسم البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من الأعمال الفنية المشار اليها فى البند خامسا من المادة 51 من قانون المحاماة المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 10 شوّال سنة 1390 (8 ديسمبر سنة 1970)