الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1971 - العدد 79

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 65 لسنة 1971
بإضافة بند إلى كل من جدولى محال القسم الأول ومحال القسم
الثانى الملحقين بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
بند 101 - محال تشغيل العظام والقرون.
مادة 2 - يضاف إلى جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
بند 127 - محال تكسير وطحن الكسب.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 ذى الحجة سنة 1390 (15 فبراير سنة 1971)