الوقائع المصرية فى 26 أبريل سنة 1971 - العدد 93

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 105 لسنة 1971
فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف وبإلغاء القرار 1416 لسنة 1954
فى شأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمصانع التريكو ويدخل
فيها - رفى الجوارب - عمل شريط - عمل أستك -
قيطان - عراوى

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص باقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار رقم 1416 لسنة 1954 فى شأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمصانع التريكو يدخل فيها: رفى الجوارب - عمل شريط - عمل أستك - قيطان - عراوى؛
وعلى القرار رقم 426 لسنة 1957 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى موافقة وزراء العمل والصحة والصناعة والرى والداخلية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القرار على المحال المنصوص عليها فى البند رقم 45 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 2 - يجب أن يتوافر فى مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف فضلا عن الاشتراطات العامة المنصوص عليها فى القرار رقم 426 لسنة 1957 المشار إليه الاشتراطات الآتية:
(1) أن تبعد مواقع الماكينات التى تحدث ضوضاء عند تشغيلها عن المساكن وما فى حكمها بمسافة كافية لمنع الاقلاق.
(2) أن تكون أسقف أماكن العمل وأسقف الأماكن المعدة لتخزين المواد الخام والمواد المنتجة والمواد المساعدة من مواد مقاومة للحريق على الأقل.
(3) يلزم بياض أسفال مصانع التريكو بمادة بياض مناسبة ويجوز الاستعاضة عن البياض بالتغطية بالخشب أو بأية مادة مماثلة بشرط عدم ترك فراغ بين الحائط - ومادة التغطية.
(4) يجوز أن تكون أرضيات أماكن العمل بمصانع التريكو من الخشب بشرط أن يكون من الخشب الجيد.
(5) أن تتوافر التهوية الكافية فى الأماكن التى يكثر فيها عدد العمال مع مراعاة ألا يقل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد عن 10 أمتار مكعبة على ألا يدخل فى حساب هذا الحجم أى ارتفاع فى سقف غرف العمل يزيد على 4.50 مترا ولا يدخل فى تقدير عدد العمال الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين فى حدود 20% من عدد العمال الأصليين مع جبر الكسر بالزيادة وذلك بشرط أن يكون لدى صاحب المنشأة المطلوب إعفاؤه وكذلك لدى الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو بطاقة تلمذة صناعية صادرة من جهة رسمية.
(6) أن توضع مصابيح الإنارة الكهربائية بحيث لا يخشى من اصطدام العمال بها وأن تتخذ الوسائل المناسبة لحماية العمال الذين يعملون بالقرب منها من الوهج المباشر والمنعكس كأن توضع حواجز تكفل حجب هذا الوهج.
(7) أن تغطى أعمدة إدارة الماكينات بحواجز واقية إذا كانت هذه الأعمدة مكشوفة ويجوز تركها بدون تغطية إذا أعدت احتياطات أخرى تكفل عدم تعرض العمال للاصابة كأن تكون واقعة بين الحائط والماكينات أو بين الماكينات وبعضها البعض.
(8) ألا يقل عرض الممر بين الحائط والماكينة أو مجموعة الماكينات والذى يعمل به العامل عن 90 سم كما يجب ألا يقل عرض الممر بين مجموعتين من الماكينات والذى يعمل به العامل عن 120 سم.
(9) أن تفصل أماكن تسخين المكواة عن باقى أجزاء أماكن العمل إذا كانت عملية التسخين تتم بالنيران المكشوفة كاستعمال مواد البترول وذلك بحاجز من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع مترين على الأقل.
(10) يلزم تزويد العمال الذين يتطلب عملهم الجلوس كالعمال المشتغلين فى عمليات التجهيز بمصانع التريكو بمقاعد مناسبة لهم وللعمل ذاته.
(11) أن تكون الأرضيات والممرات نظيفة وخالية من العوائق ويحظر تكديس البضائع بصفة دائمة فى أماكن التشغيل ويراعى إزالة الفضلات منها أولا بأول ووضعها فى أوعية معدنية تعد لهذا الغرض وتكون مزودة بغطاءات.
(12) عدم تخزين المواد الخام أو المنتجة أو البسيطة بالمصنع إلا بالقدر الكافى لحاجة العمل اليومى على أن يعد مكان مناسب لذلك، وإلا فيلزم تخصيص مخازن خاصة لهذا الغرض.
(13) يراعى تدريب العمال الذين يعملون على ماكينة تقطيع المطاط بمصانع الاستيك التدريب الكافى لتشغيلها بأمان مع إيضاح جميع الاخطار المحتملة من التشغيل وطرق الوقاية منها كتابة، ويوضع هذا الإيضاح بجوار الماكينة وفى مكان ظاهر.
(14) تزويد المصنع بالعدد الذى ترى الجهة المختصة بالترخيص لزومه من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
جهاز إطفاء مائى سعة 10 لتر.
جهاز إطفاء المسحوق الجاف.
جهاز إطفاء حريق الكهرباء.
جردل رمل ناعم.
مادة 3 - يلغى القرار رقم 1416 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 المحرم سنة 1391 (13 مارس سنة 1971)