الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1971 - العدد 79

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 66 لسنة 1971
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل بالبنود 68، 70، 71، 72 من محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البنود الآتية:
68 - مصانع الخزف والصينى.
70 - مصانع المنتجات السمنتية.
71 - مصانع الزجاج.
72 - محال تشغيل الزجاج.
مادة 2 - يضاف إلى جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البنود الآتية:
95 - مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.
96 - مصانع منتجات الاسبستس.
97 - مصانع الطوب الرملى.
98 - مصانع الجير والجبس.
99 - مصانع تشغيل الرخام
100 - محال تكسير وطحن الأحجار والحمرة.
مادة 3 - يستبدل بالبنود 107، 108، 110 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البنود الآتية:
107 - مصانع الزهرة والطباشير وتعبئتها.
108 - مخازن البلاط والأسمنت والجبس والجير ومساحيق البويات.
110 - قمائن الطوب والجير والجبس والفواخير.
مادة 4 - يحذف البندان 106، 109 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 ذى الحجة سنة 1390 (15 فبراير سنة 1971)