الوقائع المصرية فى 25 يناير سنة 1971 - العدد 21

مجلس مدينة طهطا
قرار بالموافقة على تنفيذ قانون النظافة العامة رقم 38
لسنة 1967

تقرر الموافقة بالاجماع بجلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير سنة 1970 على تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة العامة بشأن فرض (2%) من القيمة الايجارية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1969