الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
18 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 303 لسنة 2010
بإنشاء جامعة دمنهور
وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 13/ 10/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه جامعة دمنهور ومقرها مدينة دمنهور.

(المادة الثانية)

يلغى فرع جامعة الإسكندرية بدمنهور الوارد بالمادة (1) "ثانيًا" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة دمنهور وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى "أولاً" تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى:
تاسع عشر - جامعة دمنهور:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية الزراعة.
4 - كلية التربية.
5 - كلية التمريض.
6 - كلية العلوم.
7 - كلية الطب البيطرى.
8 - كلية الصيدلة.
9 - كلية رياض الأطفال.
10 - كلية الطب.
11 - كلية طب الأسنان.
12 - كلية الهندسة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1431 هـ
                (الموافق 26 أكتوبر سنة 2010 م).

حسنى مبارك