الوقائع المصرية فى 14 فبراير سنة 1971 - العدد 34

وزارة الحربية
قرار رقم 1 لسنة 1971
بشأن تأجيل تجنيد طلبة المدرسة الثانوية للتربية الرياضية
(اضافة فقرة برقم 17 الى البند أولا من الكشف رقم 3 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 43 لسنة 1969 بانشاء المدرسة الثانوية للتربية الرياضية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة برقم (17) الى البند (أولا) من الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه نصها الآتى:
"17 - المدرسة الثانوية للتربية الرياضية".
مادة 2 - على مدير ادارة التنجيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة 1390 (أول يناير سنة 1971)