الوقائع المصرية فى 28 أبريل سنة 1971 - العدد 95

وزارة الصحة
قرار رقم 99 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات
الاجتماعية ولائحته التنفيذية على العاملين بشركة النصر لتعبئة
الزجاجات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة
والغربية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب شركة النصر لتعبئة الزجاجات رقم 8 بتاريخ 23/ 1/ 1971 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بالشركة بمحافظات:
القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية.
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بشركة النصر لتعبئة الزجاجات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية اعتبارا من أول أبريل سنة 1971
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 24 المحرم سنة 1391 (21 مارس سنة 1971)