الوقائع المصرية فى 6 مايو سنة 1971 - العدد 102
وزارة الحربية
قرار رقم 104 لسنة 1971
بإضافة بند إلى الكشف رقم 2 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة
1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها
أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955
وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى
عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى قرار السيد وزير شئون الأزهر رقم 3324 فى 14/ 9/ 1970 باعتبار امتحان مسابقة القبول
بمعاهد القراءات الأزهرية شهادة إبتدائية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية رقم 1979 فى 7/ 11/ 1970 بطلب تأجيل تجنيد
طلبة معهد القراءات الأزهرية إلى السن المحدد لأمثالهم من طلاب المدارس والمعاهد الثانوية؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار
الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصه الآتى:
"أربعة وعشرون - معاهد القراءات التابعة لإدارة المعاهد الأزهرية"
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،