الوقائع المصرية فى 6 مايو سنة 1971 - العدد 102

وزارة الحربية
قرار رقم 114 لسنة 1971
بإضافة عبارة إلى البند 17 من الجدول المرفق بالكشف رقم
3 بالقرار رقم 883 لسنة 1960 - فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 - تحت
العامود (ج)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 2477 فى 11/ 3/ 1971 بشأن طلب استصدار قرار بتأجيل تجنيد طلاب القسم الثانوى بمدرسة النصر الإعدادية الثانوية الخاصة بمصروفات بسوهاج؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند 17 من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (ج) الآتى:

م أ ب ج د
17 سوهاج - القسم الثانى بمدرسة النصر الإعدادية الثانوية الخاصة بمصروفات -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 8 صفر سنة 1391 (4 أبريل سنة 1971)