الوقائع المصرية فى 4 مايو سنة 1971 - العدد 100

وزارة الصحة
قرار رقم 152 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين بفرع شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
بمحافظة البحيرة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحه التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب شركة الزيوت المستخلصة رقم 1789 فى 23 ديسمبر سنة 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرع الشركة بدمنهور؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بمحافظة البحيرة اعتبارا من أول مايو سنة 1971
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 18 صفر سنة 1391 (14 أبريل سنة 1971)