الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1971 - العدد 115

وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية
قرار وزاري رقم 372 لسنة 1971
بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار الجمهوري
رقم 449 لسنة 1958 - باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة
1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها - وبإلغاء القرار رقم 17
لسنة 1959 بتشكيل لجنة للنظر في طلبات توقف أو تقليل
الإنتاج بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات
الأساسية والاحتكارية

وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1958 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1959 بتشكيل لجنة للنظر فى طلبات توقف أو تقليل الانتاج بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسية والاحتكارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 329 لسنة 1962 بإضافة عضو إلى اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى:

(1) وكيل وزارة الصناعة لشئون الرقابة الصناعية   رئيسا
(2) مراقب عام الهيئات بمصلحة الرقابة الصناعية   مقررا
(3) ممثل للهيئة العامة للتصنيع }
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(4) ممثل عن اتحاد الصناعات
(5) ممثل عن وزارة التموين
(6) ممثل عن وزارة العمل
(7) ممثلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
(8) ممثلا عن وزارة الاقتصاد

مادة 2 - يمنح أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات جنيهان عن كل جلسة وتعتبر الجلسات المستمرة فى حساب البدل كأنها جلسة واحدة ولا يمنح هذا البدل للأعضاء المدرجة وظائفهم فى الجهة التى تنعقد بخصوصها اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها.
مادة 3 - يلغى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)