الوقائع المصرية فى أول مايو سنة 1971 - العدد 97

وزارة العمل
قرار رقم 39 لسنة 1971
بشأن قواعد حساب الاشتراكات المستحقة على أصحاب
الأعمال وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية (مع
مراعاة أحكام القرار رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات
الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات)

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى القانون رقم 181 لسنة 1964 بقواعد التحصيل وأداء الاشتراكات وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات؛
وعلى ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - مع مراعاة أحكام القرار رقم 79 لسنة 1967 المشار إليه تحسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص من واقع المستندات الآتية:
( أ ) الاستمارة رقم "1" تأمينات اجتماعية الخاصة بالاخطار عن اشتراك العامل فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرط أن تكون موقعة توقيعا صحيحا من كل من العامل وصاحب العمل.
(ب) الاستمارة رقم "2" تأمينات اجتماعية الخاصة بالبيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم الشهرية بشرط أن تكون موقعة توقيعا صحيحا من صاحب العمل.
(ج) الاستمارة رقم "6" تأمينات اجتماعية الخاصة بالاخطار عن أنهاء خدمة العامل بشرط أن تكون موقعة توقيعا صحيحا من كل من العامل وصاحب العمل.
مادة 2 - تتم تحريات الهيئة عن طريق أجهزة التفتيش بها ويجوز لها أن تستعين بأجهزة التفتيش بوزارة العمل، وتثبت تحريات التفتيش الخاصة باشتراك العاملين فى كشوف حصر تعد وفقا للنموذج المرافق من واقع مناقشة طرفى العلاقة (العامل وصاحب العمل) ويوقع كل منهما بما يفيد الاقرار بصحة جميع البيانات الواردة بها، كما يجوز الاعتماد فى تحرير هذه الكشوف على أية سجلات أو دفاتر موجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها، على أن يؤشر المفتش تفصيلا وبوضوح بمصادر تلك البيانات، ما لم يقدم صاحب العمل دليلا على عدم صحتها.
ويجوز للهيئة كذلك أن تعتمد فى تحرياتها على البيانات والمعلومات التى تضمنتها تقارير اللجان التى تشكل لهذا الغرض.
مادة 3 - فى حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل يحال النزاع إلى مكاتب علاقات العمل لتحقيقه، وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للهيئة أن تسترشد بأجر المثل فى ضوء مستويات الأجور التى تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا على عكسها.
مادة 4 - يجوز لأصحاب الأعمال المتخلفين عن الاشتراك أن يقدموا الاستمارات الخاصة بتقدير الاشتراكات المستحقة عليهم وفقا لأحكام المادة (1) فى موعد أقصاه أول يوليه سنة 1971
وعلى الهيئة قبول اشتراكهم دون تعليقه على مستند بدء نشاطهم ما لم يكن لدى الهيئة بيان بأسماء العمال الذين كانوا يعملون لدى صاحب العمل.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 17 المحرم سنة 1391 (14 مارس سنة 1971)