الوقائع المصرية فى 6 مايو سنة 1971 - العدد 102
وزارة العمل
قرار رقم 40 لسنة 1971
بتعديل المادة 18 من القرار رقم 71 لسنة 1968 فى شأن
الأحكام الخاصة بتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة
للقطاع العام
وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقوانين
المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 71 لسنة 1968؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 18 من القرار رقم 71 لسنة 1968
المشار إليه النص الآتى:
"على وحدات القطاع العام موافاة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى نهاية السنة
المالية بشهادة معتمدة من المدير المالى للوحدة على النموذج المرفق توضح بها جملة الأجور
المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة اشتراكات العمال وأصحاب الأعمال المؤداة لحساب الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية ويجب أن تتضمن الشهادة إقرارا من المدير المالى بأن الأرقام
الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجرا وفقا لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 10 صفر سنة 1391 (4 أبريل سنة 1971)