الوقائع المصرية فى 20 يونيه سنة 1971 - العدد 138

وزارة الخزانة
قرار وزارى رقم 66 لسنة 1971
بتفويض رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ببعض الاختصاصات
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 55، 56
من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

وزير الخزانة (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية؛

قـرر:

مادة 1 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه، يفوض رئيس هيئة ميناء الاسكندرية فى مباشرة الاختصاصات التالية:
(1) اتلاف المواد التى يثبت بالتحليل أنها مضرة.
(2) اتخاذ التدابير لسحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 11 المحرم سنة 1391 (8 مارس سنة 1971)