الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1971 - العدد 113

محافظة سوهاج - مجلس مدينة المنشاة
قرار رقم 1 لسنة 1969
بشأن سريان بعض مواد قانون النظافة العامة رقم 38
لسنة 1967 ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس المدينة

رئيس مجلس مدينة المنشاة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن نظام الادارة المحلية ومعدلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى قرار مجلس مدينة المنشاة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ 1969؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المواد 1 و2 و4 و5 و6 و8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس المدينة
مادة 2 - يجب القاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أضرار صحية، كما يحظر القاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى بالوعات المجارى ويراعى التخلص منها بالقائها فى خزانات دورات المياه اذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض.
مادة 3 - تفرض على شاغلى المبانى القائمة والواقعة فى حدود اختصاص المجلس رسم محلى قدره 2% من القيمة الايجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار، أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بموجب القانون 56 لسنة 1954
مادة 4 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة العقارات الآتية:
(1) المبانى الحكومية ومبانى المؤسسات العامة والهيئات ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(2) العقارات التى تشغلها الدولة ومصالحها والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق
(3) الدور التى تشغلها السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(4) المبانى الملحقة بالجبانات والتى لا تستغل للسكن.
(5) أماكن العبادة.
مادة 5 - ينشأ فى المجلس صندوق للنظافة تودع فه حصيلة هذا الرسم مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه.
مادة 6 - يؤدى رسم النظافة شهريا لمالك العقار أو المنتفع به والذى يقوم بدوره بتوريده لخزانة المجلس على قسطين الأول فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير والقسط الثانى فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يوليو وذلك عن الأشهر السابقة لتاريخ السداد، ويكون السداد بموجب إيصال ويكون تحصيل الرسوم من عدم أدائه فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الإدارى.
مادة 7 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو، وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ويستحق عليه الرسم ويتم دفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 8 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحرير فى 6 ذى القعدة سنة 1389 (14 يناير سنة 1970)