الوقائع المصرية فى 15 مايو سنة 1971 - العدد 108

محافظة القليوبية
قرار رقم 11 لسنة 1971 بسريان
أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967
على قرية الدير مركز طوخ

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار مجلس قروى الدير الصادر بجلسته الثانية بدور انعقاده الأول لسنة 1970؛
وعلى كتاب المجلس القروى المذكور رقم 740 المصدر فى 13/ 12/ 1970؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرية الدير.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 ذى القعدة سنة 1390 (6 يناير سنة 1971)