الوقائع المصرية فى 29 مايو سنة 1971 - العدد 120

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 166 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على العاملين
بفرع شركة أقطان كفر الزيات بمحافظة القاهرة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها فى البابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب شركة أقطان كفر الزيات رقم 162 بتاريخ 23/ 3/ 1971 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرعها بالقاهرة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بفرع شركة أقطان كفر الزيات بمحافظة القاهرة اعتبارا من 1/ 5/ 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة المنتدب ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 10 صفر سنة 1391 (6 أبريل سنة 1971)