الوقائع المصرية فى 8 يونيه سنة 1971 - العدد 129

محافظة الاسكندرية
قرار رقم 99 لسنة 1971
بشأن تعديل القرار رقم 154 لسنة 1966 المعدل بالقرار
رقم 164 لسنة 1967 والخاص بتحديد المناطق والشوارع
المحظور فيها إقامة أو ادارة بعض المحال الخاضعة لأحكام
القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية

محافظ الاسكندرية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 721 لسنة 1961 فى شأن تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة فى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى قرار محافظ الأسكندرية رقم 154 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 164 لسنة 1967؛
وعلى قرار مجلس المحافظة بجلسته المنعقدة فى 31 من شهر أغسطس سنة 1970؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح بإقامة أو إدارة محال صناعية وتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ويحظر الترخيص فيما عداها من الانشطة وذلك فى المنطقة المحصورة فيما يلى وفقا للكشف رقم 1 المرافق لهذا القرار.
الحد البحرى: ميدان سعد زغلول واسكندر الأكبر الى تلاقيه بشارع شامبليون.
الحد القبلى: شارع الشهيد صلاح مصطفى (السلطان حسين سابقا).
الحد الغربى: شارع صفية زغلول.
الحد الشرقى: شارع شامبليون.
ولا يسرى الحظر المشار اليه فى الفقرة السابقة على المحال المرخص بها أو الموافق على مواقعها قبل العمل بهذا القرار.
مادة 2 - لا يجوز إجراء أية تعديلات فى المحال المرخص بها فى المناطق والشوارع المحظور الترخيص فيها طبقا للاستثناء الوارد فى القرارين رقم 154 لسنة 1966 ورقم 164 لسنة 1967 ووفقا لهذا القرار سواء أكانت هذه التعديلات باضافة نشاط محظور الترخيص به أم زيادة قوة محركة أم زيادة مساحة بقصد توسيع نشاط المحل.
ومع ذلك يجوز زيادة المساحة لأغراض غير صناعية.
مادة 3 - لا يسرى الحظر المنصوص عليه فى القرار رقم 154 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 164 لسنة 1967 على المحال التى أضيفت أو تضاف الى الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه إذا كانت تلك المحال قائمة قبل العمل بالقرارات الوزارية بإضافة الأنشطة المزاولة بها إلى الجدول المذكور.
مادة 4 - لا يسرى الحظر على النشاط المحظور الترخيص به داخل شقق بعمارات تقع فى شوارع داخلة فى منطقة الحظر اذا كان للعمارة باب آخر يفتح على طريق غير محظور يمكن الدخول منه الى المحل ومزاولة النشاط فيه.
مادة 5 - يضاف الى الأنشطة الغير محظورة الانشطة والمحال الوارد ذكرها فى الكشف رقم (2) المرافق وذلك بالمناطق والشوارع المبينة به.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،