الوقائع المصرية فى 12 سبتمبر سنة 1971 - العدد 208

وزارة الحربية
قرار رقم 266 لسنة 1971
بإضافة نص إلى البند (2) من الجدول المرفق بالكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 5609 بتاريخ 7/ 6/ 1971 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة الفصول الثانوية الصباحية بمدرسة الشهداء الإعدادية الخاصة بمصروفات للبنين؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (2) من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:

مسلسل أ ب جـ د
2 - - 4 - الفصول الثانوية الصباحية بمدرسة الشهداء الإعدادية الخاصة بمصروفات للبنين -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 جمادى الآخرة سنة 1391 (10 أغسطس سنة 1971)