الوقائع المصرية فى 12 سبتمبر سنة 1971 - العدد 208
وزارة الحربية
قرار رقم 266 لسنة 1971
بإضافة نص إلى البند (2) من الجدول المرفق بالكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955
وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى
عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 5609 بتاريخ 7/ 6/ 1971 بشأن طلب تأجيل
تجنيد طلبة الفصول الثانوية الصباحية بمدرسة الشهداء الإعدادية الخاصة بمصروفات للبنين؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى البند (2) من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:
مسلسل | أ | ب | جـ | د |
2 | - | - | 4 - الفصول الثانوية الصباحية بمدرسة الشهداء الإعدادية الخاصة بمصروفات للبنين | - |
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 جمادى الآخرة سنة 1391 (10 أغسطس سنة 1971)