الوقائع المصرية فى 12 سبتمبر سنة 1971 - العدد 208

وزارة الحربية
قرار رقم 267 لسنة 1971
بإضافة نص إلى البند (18) من الجدول المرفق بالكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 3917 بتاريخ 17/ 4/ 1971 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية الخاصة بمصروفات بقنا؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (18) من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:

م أ ب جـ د
18 - - مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية الخاصة بمصروفات بقنا. -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 جمادى الآخرة سنة 1391 (10 أغسطس سنة 1971)