الوقائع المصرية فى 21 سبتمبر سنة 1971 - العدد 216

محافظة أسوان
قرار رقم 165 لسنة 1971
بسريان أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على القرى
التابعة لبعض المجالس القروية بدائرة المحافظة

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى الكشف الخاص بالمجالس القروية التى وافقت على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه فى القرى التابعة للمجالس القروية الآتى ذكرها بدائرة المحافظة:
(1) مجلس قروى البصيلية بحرى.
(2) مجلس قروى الحجز بحرى.
(3) مجلس قروى السباعية.
(4) مجلس قروى غرب أسوان.
(5) مجلس قروى أبو الريش بحرى.
(6) مجلس قروى كفور كوم امبو.
(7) مجلس قروى دراو.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على السيد السكرتير العام تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة،
تحريرا فى 23 جمادى الآخرة سنة 1391 (14 أغسطس سنة 1971)