الوقائع المصرية فى 5 سبتمبر سنة 1971 - العدد 202

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 331 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفرعى شركة النيل العامة للنقل
البرى بمحافظة القاهرة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب شركة النيل العامة للنقل البرى رقم 9342 بتاريخ 5/ 7/ 1971 بشأن الموافقة على تطبيق التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بفرعيها بالقاهرة؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع القاهرة والوجه القبلى وموافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرعى شركة النيل العامة للنقل البرى بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة المنتدب ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار،
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 19 جمادى الأولى سنة 1391 (12 يوليه سنة 1971)