الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1971 - العدد 233

وزارة الحربية
قرار رقم 331 لسنة 1971
بإضافة مدرسة إلى البند 9 من الجدول المرفق بالكشف رقم 3
المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 7895 بتاريخ 21/ 8/ 1971 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الخاصة للبنين ببنها؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند 9 من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:

م أ ب جـ د
9 - - 1 - مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الخاصة للبنين -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 رجب سنة 1391 (13 سبتمبر سنة 1971)