الوقائع المصرية فى 10 أكتوبر سنة 1971 - العدد 232

وزارة الصحة
قرار رقم 381 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحي المنصوص عليها في الباب
الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 - بشأن التأمينات
الاجتماعية - ولائحته التنفيذية على العاملين بمنشأة بيت أزياء
سلامة بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب مدير وصاحب بيت أزياء سلامة بالقاهرة المؤرخ 3/ 7/ 1971 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بمنشأة بيت أزياء سلامة بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 14 جمادى الآخرة سنة 1391 (5 أغسطس سنة 1971)