الوقائع المصرية فى 3 أغسطس سنة 1971 - العدد 175 (تابع)

وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية
قرار وزارى رقم 610 لسنة 1971
باعتبار صناعة سوستة التنجيد المنحسة من الصناعات الأساسية
طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن
تنظيم الصناعة وتشجيعها (بخصوص تعديل أسعار منتجات
سوستة التنجيد المنحسة)

وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959؛
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1966 والخاص بتثبيت الأسعار على ما كانت عليه فى ديسمبر سنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر صناعة سوستة التنجيد المنحسة من الصناعات الأساسية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 2 - تحدد أسعار بيع هذه المنتجات طبقا للجدول المرفق.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 جمادى الآخرة سنة 1391 (31 يوليه سنة 1971)