الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 183 هـ
السبت 14 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2010 م

وزارة الثقافة
قرار رقم 9 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2009؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

المادة الأولى - إخضاع منطقة القزوحة بناحية مركز بئر العبد - شمال سيناء، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
المادة الثانية - لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية المشار إليها ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو غرس أشجار فيها أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم المواقع أو الأراضى الأثرية المشار إليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 10/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى