الوقائع المصرية فى 10 أكتوبر سنة 1971 - العدد 232

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 394 لسنة 1971
بشأن إنشاء لجنة للتأمين الصحى بكل شركة أو منشأة خاضعة
للتأمين الصحى المنصوص عليه فى القانونين رقمى 63، 75
لسنة 1964

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
وعلى توصيات مؤتمر الخدمات لمحافظة الاسكندرية؛
وعلى كتاب السيد الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى لمحافظة الاسكندرية برقم 1310 فى 7/ 8/ 1966 فى شأن بيان الشركات المكتملة التشكيل؛
وتحقيقا للصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 - ينشأ بكل شركة أو منشأة خاضعة للتأمين الصحى المنصوص عليه فى القانونين رقمى 63 لسنة 1964، 75 لسنة 1964 المشار اليهما لجنة للتأمين الصحى تشكل بقرار من مدير فرع الهيئة المختص على الوجه الآتى:

(1) الطبيب الذى يختاره فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالشركة أو المنشأة   رئيسا
(2) ممثل لإدارة الشركة أو المنشأة ترشحه إدارة الشركة
ويكون مقررا للجنة
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3، 4) عضوان من لجان الاتحاد الاشتراكى بالشركة
أو المنشأة ترشحهما لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالقسم
(5) عضو عن اللجنة النقابية بالشركة أو المنشأة يرشحه
مجلس إدارة اللجنة النقابية بالمنشأة

مادة 2 - مدة عضوية هذه اللجان سنتان من تاريخ صدور القرار بتشكيلها وتظل اللجنة قائمة بعملها إلى أن يصدر مدير فرع الهيئة المختص قرارا بإعادة تشكيلها.
مادة 3 - تكون هذه اللجان حلقة الاتصال بين الهيئة وبين الشركة أو المنشأة وذلك بغرض التعاون على توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية التأمينية للمنتفعين ولها على الأخص:
( أ ) تيسير وصول الخدمة الطبية للمنتفعين فى عيادة الممارس العام بالشركة أو المنشأة.
(ب) توعية العاملين بالشركة أو المنشأة بواجباتهم تجاه التأمين الصحى وبالحقوق التى كفلها لهم القانون وبمفهوم التضامن الاجتماعى بالنسبة للمشروع.
(ج) متابعة تنفيذ قوانين الأمن الصناعى بالشركة أو المنشأة لعلاقاتها المباشرة بعدد المرضى وإصابات العمل.
(د) حل المشاكل اليومية التى تعترض سير العمل بالعيادة والعمل على القضاء على هذه المشاكل ومنع تكرار حدوثها.
(هـ) فحص الشكاوى والمقترحات التى تقدم إليها من المنتفعين أو تحال إليها من الهيئة وموافاة الهيئة باقتراحاتها فى المسائل التى تمس تنظيمات عامة.
(و) عقد ندوات دورية تخطر بها الهيئة لإيفاد مندوب عنها لمناقشة المقترحات وأنظمة العمل وإذاعتها على العاملين.
مادة 4 - تجتمع هذه اللجان دوريا مرتين كل شهر ويحدد فى أول اجتماع للجنة موعد الاجتماع الدورى ويبلغ إلى مدير المنطقة المختص. ويكون مقرر اللجنة مسئولا عن توجيه الدعوة إلى الاجتماعات ووضع جدول الأعمال وعرض كل ما يرد إلى اللجنة، سواء من العاملين بالمنشأة أو من إدارة المنطقة أو الفرع.
ويخصص سجل لمحاضر هذه اللجان يدون فيها موجز للمناقشات التى تدور فى كل جلسة والتوصيات الصادرة بشأن المسائل المعروضة على اللجنة وترسل صورة من هذا المحضر للمنطقة المختصة عقب كل اجتماع.
مادة 5 - تجتمع لجان التأمين الصحى على مستوى المنطقة دوريا مرة كل شهر فى الموعد الذى يحدده مدير المنطقة ويخطر به رؤساء ومقررى اللجان بالشركات الواقعة بدائرة المنطقة ويتعين على جميع الأطباء الممارسين العاملين والمتعاقدين بهذه الشركات حضور هذه الاجتماعات حتى ولو لم يكونوا أعضاء فى هذه اللجان، وتنعقد هذه الاجتماعات برئاسة مدير المنطقة ويكون مسئولا عن انتظام هذه الاجتماعات، ويتولى اخصائى العلاقات العامة بالمنطقة إعداد جدول أعمال لهذه الاجتماعات يتضمن المسائل العامة التى ترد فى توصيات اللجان لإصدار توصيات بشأنها على مستوى المنطقة.
مادة 6 - تجتمع لجان التأمين الصحى على مستوى المحافظة فى هيئة مؤتمر عام مرة كل ثلاثة شهور ويتولى قسم الشئون العامة بالفرع المختص إعداد جدول أعمال هذا المؤتمر يتضمن المسائل التى تحتاج إلى إصدار توصيات بشأنها على مستوى الفرع وينعقد هذا المؤتمر برئاسة مدير الفرع المختص وعلى قسم الشئون العامة بالفرع تخصيص سجل لتدوين محاضر هذه الاجتماعات والتوصيات التى يصدرها المؤتمر ومتابعة ما يتم فيها ويبلغ رئيس مجلس الإدارة بصورة من هذه المحاضر عقب كل اجتماع.
مادة 7 - توافى إدارة الشئون العامة برئاسة الهيئة بالجداول الزمنية لاجتماعات اللجان المشار إليها فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار كما توافى بمحاضر اجتماعات هذه اللجان، وعلى هذه الإدارة تقديم تقرير إلى رئيس مجلس الإدارة عقب كل اجتماع للمؤتمر العام للجان التأمين الصحى المشار إليه فى المادة السابقة عن المسائل التى أثيرت فى هذه الاجتماعات وتحليل الاتجاهات التى تمثلها واقتراحاته
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 9/ 1971
تحريرا فى 20 جمادى الآخرة سنة 1391 (11 أغسطس سنة 1971)