الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1971 - العدد 233

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 406 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين بوحدات شركة مضارب شرق الاسكندرية
بمحافظة البحيرة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب ومصانع فى محافظات: البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة مضارب شرق الاسكندرية وأدكو ورشيد رقم 2117 فى 12/ 7/ 1971 بشأن رغبتها فى تطبيق التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه على العاملين بوحداتها بأدكو ورشيد؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا بتاريخ 8/ 8/ 1971 وموافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بوحدات شركة مضارب شرق الاسكندرية بمحافظة البحيرة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 26 جمادى الآخرة سنة 1391 (17 أغسطس سنة 1971)