الوقائع المصرية فى 19 أغسطس سنة 1971 - العدد 189

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 284 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على العاملين
بمكتب وفرع شركة منتجات الكروم والتقطير المصرية بمحافظة
القاهرة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها فى البابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب شركة منتجات الكروم والتقطير المصرية المؤرخ فى 9 يونيه سنة 1971 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرعها بالقاهرة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بمكتب وفرع شركة منتجات الكروم والتقطير المصرية بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول يوليه سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة المنتدب ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 24 ربيع الآخر سنة 1391 (17 يونيه سنة 1971)