الوقائع المصرية فى 19 أغسطس سنة 1971 - العدد 189

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 287 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على العاملين
بفرع شركة النيل العامة للنقل البرى بكفر الزيات

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة النيل العامة للنقل البرى المؤرخ 12/ 6/ 1971 بشأن الموافقة على تطبيق التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بفرع الشركة بكفر الزيات؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بفرع شركة النيل العامة للنقل البرى بكفر الزيات اعتبارا من أول يوليه سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة المنتدب ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 24 ربيع الآخر سنة 1391 (17 يونيه سنة 1971)